responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 468
[ فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وان كان احوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت [1]. (مسألة 6): المراد بأول الحيض ثلثه الاول [2] وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الاخير فان كان ايام حيضها ستة فكل ثلث يومان وان كان سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا ] وكيف كان فلا تجب الكفارة على جاهل الحكم أبدا مقصرا، إلا أن يقوم دليل على وجوبها في مورد خاص. الجهل بوجوب الكفارة:

[1] إذا علم بالحكم والموضوع إلا انه لم يعلم أن في مخالفة الحكم كفارة واجبة، مقتضى اطلاق دليل وجوب الكفارة وجوبها في حقه بل هذا هو الاغلب لان المرتكب لا يعلم بوجوب الكفارة في عمله غالبا.
[2] كما هو المستفاد عرفا من تقسيم الشئ إلى ثلاثة اقسام فان العرف يفهم من مثله أن المراد من اول الشئ ثلثه الاول وهكذا، فجعل المدار عشرة ايام وأن اولها ثلاثة ايام وثلث يوم وكذا وسطها

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست