responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 469
[ (مسألة 7): وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه احوط [1]. (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالاحوط ] وآخرها خلاف المتفاهم العرفي من مثله. على ان لازمه أن لا يكون للحيض اول ولا وسط ولا آخر فيما إذا كان حيضها ثلاثة ايام إذ ليس فيها ثلاثة ايام وثلث يوم ليكون اول الحيض أو وسطه أو آخره، كما انه إذا كان ستة ايام لم يكن للحيض آخر ولا وسط. الكفارة في الوط في الدبر:

[1] هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة وعدمه، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها لانه اتيان للمرأة وهي حائض، إذ لا فرق في صدق الاتيان بين الوطي في الدبر أوفي القبل لان الدبر احد المأتيين [1] - كما في الخبر - وبما انه اتيان حرام ومعصية للرب تجب فيه الكفارة كما في الوطي في القبل. واما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر وهي حائض فهو وان كان اتيانا للمرأة إلا انه اتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام وقد اشتملت [1] الوسائل: ج 14 باب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 7.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست