responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 467
وهي وان كانت واردة في الاحرام إلا أن عموم تعليلها يشمل المقام ومقتضاها عدم ترتب الاثر على الفعل الصادر عن جهالة من الكفارة والحد، واما الاجماع القائم على ان الجاهل المقصر كالمتعمد فهو راجع إلى توجه الخطاب وتنجيز الحكم لوجوب التعلم عليه، ومع تركه يكون مستحقا للعقاب وبكون ما أتى به معصية محرما إلا أن الآثار المترتبة عليه من الحد وللكفارة وغيرها ترتفع عنه بتلك الروايات. وقد دلنا التعليل المذكور على ان العمل المأتي به بجهالة لا يترتب عليه شئ من الآثار كالكفارة ونحوها، واما نفس العمل فهو باطل إذا كان غير مطابق للمأمور به ويجب قضاؤه فإذا أتى بمفطر في نهار شهر رمضان بجهالة لم تجب عليه الكفارة وان فسد صومه ووجب عليه قضاؤه، وكذلك الحال في الاحرام وغيره. وعليه ففي مقامنا وان أتى المكلف بحرام إلا انه لما صدر عن جهالة لم يترتب عليه الكفارة شرعا بلا فرق في ذلك بين الجهل القصوري والتقصيري. وكصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فيمن تزوج امرأة في عدتها عن جهالة قال: (لا شئ عليه، يتزوجها بعد انقضاء عدتها فان الناس قد يعذرون فيما هو اعظم من ذلك) [1] مع انه لو كان متعمدا في تزويجها حرمت عليه المرأة حرمة دائمية. واما ما ورد في بعض الموارد الخاصة فهو كالخمر فانه إذا شربه احد عن جهل بحكمه ولو تقصيرا لم يحد لان الحدود تدرأ بالشبهات [2].

[1] الوسائل: ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.
[2] الوسائل: ج 18 باب 24 من أبواب الحدود والتعزيرات ح 4 وفيه ادرأوا الحدود بالشبهات.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست