responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 594
ويحتمل ان يراد من الطهر غسل الجمعة المستحب وذلك لما سبق من أن كل غسل واجب أو مندوب يجزي عن غيره من الاغسال الواجبة والمستحبة أو لا اقل من انه يجزي عن الوضوء فقط كما عرفت تفصيله فكأن السائل علم بذلك أو احتمله فسأل الامام (ع) عن ان الحائض هل لها أن تحصل الطهارة لاجل ذكرها باغتسالها للجمعة، وعليه فيكون جواب الامام (ع) بقوله (اما الطهر فلا) بمعنى ان الطهارة لا تحصل للحائض باغتسالها عن الجمعة - لا انه غير مشروع في حقها - وانما طهارتها منحصرة بالوضوء وحسب. وعليه فالصحيحة اجنبية عما نحن فيه من ان الوضوءات المستحبة والاغسال المسنونة والمفروضة جائزة للحائض أو ليست بجائزة كما هو ظاهر. هذا تمام الكلام في الحيض واحكامه والحمد لله اولا وآخرا .



نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست