responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 466
أيضا، وكذلك الحال فيما إذا كان جاهلا بالحكم إلا انه كان قاصرا لا مقصرا وهذا كما في المجتهد إذا بنى على أن الصفر مثلا بعد ايام العادة وقبل العشرة ليست بحيض وكانت في الواقع حيضا، أو المقلد بنى على ذلك تقليدا من مجتهده فانه معذور في جهله قطعا ولا كفارة معه بوجه. وانما المهم ما إذا كان الواطئ للحائض جاهلا بالحكم عن تقصير لتمكنه من السؤال ولم يسأل فهل تجب الكفارة حينئذ أو لا تجب؟ ذكر الماتن (قده) ان التكفير احوط، وقواه بعضهم ذكروا ان الجاهل المقصر كالعامد في العصيان بل ادعى بعضهم الاجماع عليه. هذا لا كفارة على الجاهل: والصحيح عدم وجوب الكفارة على الجاهل القاصر والمقصر مطلقا لا في المقام ولا في الحج ولا في الصيام ولا غيرها من المقامات ما لم يقم عليه دليل في مورد، بلا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع، وذلك للاخبار الواردة في موارد خاصة ولما دل على نفي وجوب الكفارة على الجاهل مطلقا كصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث سئل فيها عن المحرم لبس المخيط وقال له الناس افسدت عملك وابطلت نسكك فسألوا عنه (ع) عن حكمه فقال له (ع) ألبسته قبل الاحرام أم بعده؟ قال: بل قبله، قال (ع) (لا شئ عليك) معللا بقوله (ايما رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه [1].

[1] الوسائل: ج 9 باب 45 من تروك الاحرام ح 3.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست