responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 465
[ ولا كفارة على المرأة [1] وان كانت مطاوعة، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل [2] ] عن كونها امته فيصدق ان المالك وطئ امته وارتكب محرما ومعه يجب ان يتصدق في كفارته بعشرة مساكين أو بثلاثة امداد. لا كفارة على المرأة:

[1] لعدم الدليل عليه وان طاوعت الرجل، ولا يقاس المقام بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان حيث انها مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفارة كالرجل وذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام.
[2] قد دلت الاخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب الكفارة على الواطي في الحيض حيث ورد في بعضها انه عصى ربه [1] واوجبت عليه الاستغفار
[2] وهو انما يجب مع المعصية لوجوب التوبة معها فإذا فرضنا في مورد انتفت المعصية اما بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ مجنونا أو غير بالغ أو ناسيا - حيث ذكرنا غير مرة أن الناسي غير مكلف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه - واما بحسب الظاهر دون الواقع كما إذا كان الواطي جاهلا بالموضوع ولم يعلم أن المرأة حائض لان الجهل عذر ولا معصية معه انتفت الكفارة [1] الوسائل: ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 3.
[2] الوسائل: ج 2 باب 28 و 29 من أبواب الحيض ح 1 و 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست