responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 464
تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في اول الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره؟ مقتضى العلم الاجمالي الجمع بين الكفارتين، ولكن الصحيح هو التفصيل بين الامة المبعضة والمشتركة وبين الامة المزوجة والمحللة. وذلك لان حسنة عبد الكريم المتقدمة انما اخذت في موضوعها عنوان وطي الرجل امته وهذا لا ينطبق على المبعضة أو المشركة، اما المبعضة فلانها ليست بأمة وانما الامة نصفها - مثلا - ونصفها الآخر حر فلا يصدق انه وطأ امته. كذلك المشتركة لانها ليست بأمة الواطي وانما هي امته وامة غيره فلا يصدق انه وطئ امته فلا تجب فيهما كفارة وطئ أمة. ولكن يجب في المبعضة والمشتركة كفارة وطئ الزوجة لان الاخبار الواردة فيها وان كان بعضها مختصا بالزوجة إلا أن المأخوذ في موضوع بعضها وطي مطلق الحائض زوجة كانت ام غيرها بل تشمل المزني بها أيضا، كرواية [1] داود بن فرقد التي كان السؤال فيها عن كفارة الطمث ورواية محمد بن مسلم [2] عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض - ورواية أبي بصير [3] (من أتى حائضا) وهذه العناوين - كما ترى - تنطبق على الامة المشتركة والمبعضة لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرة ومعه لابد من إلحاقهما بالزوجة فيجب في وطيهما في الحيض أن يكفر في اوله بدينار وفى وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. واما الامة المحللة أو المزوجة إذا وطأهما مالكهما فهما ملحقتان بالامة وذلك لصدق الامة عليهما إذ تحليل الامة عليهما أو تزويجها من الغير لا يخرجها

[1] و
[2] و
[3] تقدم ذكرها في صور المسألة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست