responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 463
[ نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها اشكال [1] ولا يبعد الحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والاحوط الجمع بين الدينار والامداد. ] ولا يمكن الا عتماد على شئ منها في الاستدلال، نعم حسنة عبد الكريم وردت في الجارية إلا انها دلت على عدم وجوب الكفارة في وطيها حائضا ولما قال له السائل ان الناس ذكروا أن فيه كفارة دينار أو نصفه امره (ع) بالتصدق على عشرة مساكين. والظاهر أن ما حكم به الامام (ع) ليس من باب وجوب الكفارة بعنوانها الاولي وانما هو من جهة العنوان الثانوي عدم مخالفة الشيعة مع العامة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملا. هذا على ان المذكور في الحسنة انما هو التصدق على عشرة مساكين لا ثلاثة امداد على ثلاثة مساكين، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة. وطئ المبعضة واخواتها:

[1] بناءا على وجوب الكفارة في وطي الامة والزوجة، إذا كانت الامة مبعضة أو مشتركة أو مزوجة أو محللة ووطأها مالكها فهل يجب على الواطي كفارة وطي الامة لانها امة؟ أو يجب كفارة الزوجة إلحاقا لها بالزوجة لعدم كونها امة محللة لمالكها فلاجل كونها محرمة الوطي على مالكها

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست