responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 462
[ وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة امداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو ام ولد [1]. ] وطئ المملوكة في حيضها: وبقي الكلام في وطي المملوكة في حيضها.

[1] لم يرد ما ذكره (قده) في شئ من الروايات المتقدمة، إذ أن رواية داود بن فرقد ناظرة إلى كم الكفارة واما وجوب الكفارة فلا نظر في الرواية إليه فضلا عن اطلاقها بالاضافة إلى وطي المملوكة واما بقية الروايات غير رواية عبد الكريم بن عمرو فلاختصاصها بالزوجة كما هو ظاهر. واما رواية عبد الكريم فهي وان كانت واردة في الجارية إلا أنها تدل على عدم وجوب الكفارة في وطيها ولا دلالة لها على الوجوب. نعم دلت الرواية على وجوب التصدق بعشرة مساكين لا بعنوان الكفارة في وطئ الامة الحائض بل بعنوان عدم مخالفة الناس القائلين بوجوب الكفارة بدينار أو نصف دينار. اذن لا يمكن استفادة ما ذكره الماتن - اعني وجوب الكفارة في وطي الامة الحائض من شئ من الاخبار المتقدمة، ولا مدرك له سوى الاجماع المنقول والشهرة الفتوائية بين الاصحاب والفقه الرضوي [1]. [1] مستدرك الوسائل: ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست