responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 461
(احدهما): حمل الاخبار على الاستحباب كما صنعه صاحب الوسائل (قده) نظرا إلى ان اختلاف الاخبار في حد الكفارة بنفسه يدل على عدم الوجوب ويدل عليه صحيح العيص المتقدم الدال على عدم وجوب الكفارة على الواطى في ايام الحيض. (وثانيهما): حملها على التقية حيث ان العامة تقول بوجوب الدينار أو نصفه في كفارة وطي الحائض، ويدل عليه ما ورد في رواية عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جارية وهي طامث قال (يستغفر الله ربه) قال (عبد الكريم) عبد الملك فان الناس يقولون: عليه نصف دينار فقال أبو عبد الله (ع) فليتصدق على عشرة مساكين) [1]. حيث انها وان وردت في الامة وهي خارجة عما هو محل الكلام لان البحث في وطئ الزوجة الحائض باقسامها من الدائمة والمنقطعة والحرة والامة لا في الجارية غير الزوجة، إلا انها تدلنا على أن وجوب الكفارة بدينار أو نصفه كان امرا شايعا بينهم فتحمل الاخبار الواردة في وجوبها على التقية فلا تكون الكفارة واجبة ولا مستحبة بعنوان كونها كفارة، واما بعنوان الصدقة والاحسان فهو امر آخر. هذا كله في الزوجة باقسامها وقد تحصل ان كفارة وطي الحائض ليست واجبة وانما يجب على الواطي الاستغفار لارتكابه المعصية وان كان التكفير احوط.

[1] الوسائل: ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست