responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 294
[ بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها فان انقطع الدم على العشرة أو اقل فالمجموع حيض في الجميع وان تجاوز فسيجئ حكمه ] اما إذا خرجت نقية فلا اشكال في انه يجب عليها الاغتسال وتصلي لانها طاهرة، واما إذا خرجت ملطخة بالصفرة فان كانت خارجة في ايام عادتها فلا كلام أيضا في الحكم بحيضية المرأة لان حكم الصفرة في ايام العادة حكم الحمرة وانها من الحيض كما قدمناه تفصيله، واما إذا خرجت في غير ايام العادة أولم تكن المرأة ذات عادة اصلا فصريح كلام الماتن (قده) ان حكمها حكم الدم الاحمر على ما نبينه عن قريب وهو المشهور لقاعدة الامكان. الا أن الحكم بذلك مما لاوجه له، وذلك لان دم الحيض اسود عبيط وليس به خفاء وليست الصفرة من الحيض بمقتضى الاخبار [1] وقد خرجنا عن ذلك في الصفرة الخارجة في ايام العادة لانها من الحيض ومعه لايتم الحكم بحيضية الصفرة في المقام. ويدل على ذلك - مضافا إلى المطلقات ما ورد [2] من أن الصفرة في غير ايام العدة ليست بحيض - نفس الاخبار الواردة في الاستبراء حيث أن صريح الموثقة المتقدمة أن القطنة إذا خرجت ملطخة بالدم الاحمر أو الاسود فالمرأة حائض دون ما إذا خرجت ملطخة بالصفرة. وذلك لان مفروض الرواية أن المرأة ترى الصفرة ولا تدري انها

[1] الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 6 و 16.
[2] راجع الوسائل: الجزء 2 باب 15 من أبواب الحيض.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست