responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 293
[ فان خرجت نقية اغتسلت وصلت وان خرجت ملطخة ولو بصفرة [1] صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة ايام ان لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، وان كانت ذات عاده لقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة اما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا ] الدوران فلو كانت الكيفية الواردة في الموثقة واجبة المراعاة في الاستبراء لشاعت وظهرت ولم يمكن ان تكون مختفية على المشهور وقد عرفت انهم ذهبوا إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء وفي ذكرنا نظير ذلك في جملة من الموارد منها الاقامة في الصلاة. مضافا إلى أن ذلك هو الذي تقتضيه القرينة الخارجية لان الغرض من الاستبراء ليس إلا مجرد معرفة الحال والاستخبار عن أن المرأة ذات دم أو غيرها، والظاهر عدم مدخلية شئ من القيود المذكورة في الموثقة في ذلك فتحمل على ارادة التسهيل على المرأة في استبرائها أو على افضل الافراد كما عرفت. نتيجة الاستبراء:

[1] إذا استبرأت المرأة بعد انقطاع دمها فلا يخلو الحال إما أن تخرج القطنة نقية واما ان تخرج ملطخة بالصفرة واما ان تخرج ملطخة بالدم الاحمر أو الأسود.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست