responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 295
حيض أو ليست بحيض، وفي هذا الفرض امرها (ع) بادخال الكرسف أو القطنة فإذا خرجت ملطخة بالدم فهي حائض، ومعه يتعين أن يراد بالدم خصوص الاسود أو الاحمر إذ لو أريد منه الاعم من الصفرة لم تكن هناك حاجة إلى الاستخبار بل لابد من الحكم بكونها حائضا من دون استبراء لاجل ان المرأة تخرج منها الصفرة على الفرض. ويؤيد ذلك ما في المرسلة [1] من أن القطنة إذا خرجت وفيها دم عبيط ولو بمقدار رأس الذباب فهي حائض فان التقييد بالعبيط يدل على عدم كون الصفرة حيضا، هذا كله إذا خرجت القطنة ملطخة بالصفرة. اما إذا خرجت القطنة ملطخة بالدم الاحمر أو الاسود فهي على اقسام: الاقسام المتصورة في المقام: لان المرأة اما لا تكون لها عادة، وعلى الثاني اما ان تكون عادتها عشرة ايام أو أقل، وعلى الثاني قد تحتمل تجاوز دمها العشرة وعدم انقطاعه قبلها، وقد تجزم بانقطاعه قبل تجاوز العشرة. اما لاإذا لم تكن لها عادة أو كانت ذات عادة ولكن عادتها عشرة ايام أو انها اقل وتجزم بعدم تجاوز دمها العشرة فلا بد من الحكم بكونها حائضا إلى عشرة ايام للاخبار الواردة في الاستبراء ولما ورد [2] من ان الدم قبل العشرة من الحيضة الاولى كما سبق في محله. واما إذا كانت عادتها اقل من العشرة وهي تحتمل انقطاع دمها

[1] اي مرسلة يونس المروية في باب 17 من أبواب الحيض ح 2.
[2] راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست