responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 292
إذا كان كذلك فلتقم فلتصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف) [1]. ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج...) [2] ولكن الروايتان الاوليتان ضعيفتان فان الاولى مرسلة والثانية ضعيفة بشرحبيل الكندي ومسلمة بن الخطاب لاهمالهما في الرجال بل وتضعيف الثاني على ما يظهر من كلماتهم فلا يعتمد عليها في الحكم بوجوب الاستبراء ولا في كيفيته، والعمدة هي الصحيحة والموثقة وهما من المطلق والقيد لعدم تقييد الاستبراء في الصحيحة بالقيام ورفع الرجلين والصاق البطن إلى الحائط. ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييد الصحيحة بالموثقة واعتبار القيود الواردة فيها في الاستبراء إلا أنه بعيد ولاجل ذلك تحمل الموثقة على افضل الافراد. والوجه في ذلك بعد التقييد أن المسألة من المسائل عامة البلوي لكثرة ابتلاء النساء لها، ومع وكون المسألة كذلك وكونه (ع) في مقام البيان إذا لم يقيد الاستبراء بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم اعتبار شئ من القيود المذكورة في الموثقة في الاستبراء، وبذلك تكون الصحيحة اظهر واقوى في الدلالة من الموثقة فتحمل الموثقة على الافضلية ومن ثمة ذهب المشهور إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء هذا. على ان المسألة - كما عرفت - من المسائل عامة البلوي وكثيرة

[1] الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4.
[2] الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست