responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 291
يجر الاستصحاب في حقها ولم تتمكن من الاستبراء ينحصر الطريق إلى امتثال الاحكام المنجزة في حقها بالاحتياط فتجمع بين احكام الطاهرة والحائض كما في العبادات بناءا على انها محرمة على الحائض تشريعا واما بناءا على حرمتها ذاتا في حقها أو ذات البعل التي طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة تتخير المرأة بين الوظيفتين لدوران امرها بين المحذورين. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى. الجهة الثانية في كيفية الاستبراء: واما الجهة الثانية اعني كيفية الاستبراء فقد وردت فيها جملة من الاخبار: منها: مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري اطهرت أم لا؟ قال: (تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى) [1]: ومنها: رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع): قلت له كيف تعرف الطامث لطهرها؟ قال (ع): (تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى) [2]. زمنها، موثقة سماعة عن ابى عبد الله (ع) قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري اطهرت أم لا قال (ع)

[1] الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 2.
[2] الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست