responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 203
عديدة كسنة أو أقل أو أكثر بحيث صدق عرفا ان هذه الكيفية عادتها وأيامها فلا اشكال في اعتبارها، وبين ما إذا لم تتكرر الكيفية المزبورة كذلك كما إذا رأت في الشهر الاول ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني أربعة وفي الشهر الثالث ثلاثة وفي الشهر الرابع أربعة وهكذا، أو رأت في الشهرين ثلاثة وفى الشهرين اربعة وهكذا فان ثبوت العادة بذلك لا يخلو عن الاشكال ولاسيما في الفرض الاخير لان الرؤية مرتين مما يحقق عادة جديدة وتكون ناسخة للعادة السابقة فالعمل بالاحتياط أولى هذا. والصحيح عدم تحقق العادة بالمركبة مطلقا وذلك لقصور المقتضى ووجود المانع. اما عدم تمامية المقتضي فلان غاية ما يمكن ان يستدل له على كفاية العادة المركبة دعوى ان الايام الواردة في الروايات مطلقة فكما انها تشمل العادة البسيطة فيما إذا رأت عددا أو وقتا معينا شهرين فصاعدا كذلك تشمل العادة المركبة فيما إذا رأت ثلاثة في الشهور الفردة وأربعة ايام في الزوج مثلا، فيقال: ان ايامها ثلاثة في الفرد وأربعة في الزوج. ويدفعه: ان الظاهر من كلمة (ايامها) الواردة في الروايات هو الايام المضبوطة والمعينة لانها التي يصدق عليها (الوقت المعلوم) دون غيرها، ولا أقل من كونها محتملة لذلك، ولا تصدق الايام المضبوطة المعينة على ما إذا رأت ثلاثة في شهر وأربعة في آخر، ولا تكون الثلاثة ايامها مضبوطة، ولا الاربعة كذلك، ولا فلو أريد من (أيامها) اعم من المضبوطة المعينة وغيرها للزم الا لتزام بتحقق العادة فيما إذا رأت في شهر خمسة أيام وفي شهر آخر ستة وفي شهر ثالث سبعة بدعوى ان عادتها التحيض بما لا يزيد عن السبعة ولا ينقص عن الخمسة، فأيامها أحد الايام الثلاثة في شهر خمسة وفي شهر ستة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست