responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 202
[ رأت في الشهر الاول ثلاثة وفي الثاني اربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع اربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور. لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسختين للعادة الاولى فالعمل بالاحتياط اولى. نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف ان هذه الكيفية عادتها وايامها لا اشكال في اعتبارها فالاشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين. ] رأت ثلاثة أيام مرة وأربعة أيام أخرى أيضا رات ثلاثة مرة وأربعة اخرى وهكذا بأن كانت عادتها مركبة من ثلاثة وأربعة ففى المرة الفرد ثلاثة وفى الزوج اربعة بمعني انه في المرة الاولى والثالثة والخامسة والسابعة وهكذا ثلاثة، وفى المرة الثانية والرابعة والسادسة وهكذا اربعة فهل يكفى ذلك في تحقق العادة فترجع في الشهور الفردية إلى ثلاثة أيام وفي الزوج إلى أربعة، أو انها ليست بذات عادة بل مضطربة؟. فصل الماتن (قده) بين ما إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست