responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 204
وفى ثالث سبعة ولا تحتمل أحذا يلتزم بتحقق العادة بذلك وانما هي مضطربة. وليس هذا الا من جهة ان المدار على الايام المعينة المضبوطة وعليه فلا يكون شئ من الثلاثة ولا الاربعة أياما معينة لها بل وتكون بذلك مندبرجة في المضطربة. وأما وجود المانع فلانا لو سلمنا تمامية المقتضي في نفسه وشمول (ايامها) باطلاقه على كل من العادة البسيطة والمركبة فلا مانع من تقييده بالعادة البسيطة بالمرسلة والموثقة وذلك لان ظاهر الموثقة - موثقة سماعة [1] ان العادة العددية انما تتحقق برؤية الدم شهرين أي مرتين على حد سواء، وظاهرها الشهران المتصلان، ولا اشكال في عدم تحقق رؤية الدم على حد سواء شهرين متصلين في العادة المركبة، وانما نرى المرأة فيها الدم شهرين غير متصلين ولا يصدق انها رأت ثلاثة ايام في شهرين على حد سواء وهكذا في الاربعة. وكذلك الحال في المرسلة [2] بل دلالتها على ذلك اصرح من الموثقة حيث صرحت بان العادة الوقتية انما تتحقق بحيضتين متواليتين فصاعدا، فبهاتين الروايتين تقيد الايام بالايام التوالية بحسب الشهرين أو المرتين، وهذا لا يتحقق في العادة المركبة مطلقا حتى فيما إذا تكررت منها تلك الكيفية مدة مديدة بحيث صدق عرفا ان الكيفية المذكورة عادتها وايامها وذلك لعدم رؤيتها الدم شهرين متواليين على حد سواء فهي مضطربة من اول ما رأت الدم بتلك الكيفية وحيث

[1] الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
[2] الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست