responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 201
[ (مسألة 11): لا يبعد تحقق العادة المركبة [1] كما إذا ] المتقدمة حيث انها بعدما دلت على ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن وبينت اقسامها وشقوقها

[1] دلت على ان ذات العادة إذا تغيرت عادتها ورأت مرة زائدة ومرة ناقصة فهي مضطربة لابد من ان ترجع إلى الصفات واقبال الدم وادباره أي زيادته وقلته المعبر عنه بالدم البحراني، وذلك حيث ورد في ذيلها (وان اختلط عليه ايامها وزادت (اي مرة) ونقصت (اي مرة اخرى) حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي) ولقوله (ع) (ان دم الحيض اسود يعرف كقول ابي إذا رأيت الدم البحراني) الحديث. ومقتضى ذلك الحكم بارتفاع العادة برؤية الدم مرتين مختلفتين وكون المرأة مضطربة الا ان المسألة لما كانت اجماعية حيث نقلوا عدم الخلاف في عدم انقلاب العادة برؤية الدم مرتين مختلفتين كان الاحتياط بالجمع بين احكام ذات العادة والمضطربة في محله وموقعه. اقسام العادة: العادة المركبة. [1] العادة قد تكون بسيطة عددية أو وقتية كما إذا رأت الدم في وقت معين مرتين أو عددا معينا كذلك، وقد تكون مركبة كما إذا [1] الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست