responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 200
ذهبوا إلى ان للعادة السابقة لا ترتفع بذلك ولا تكون المرأة مضطربة برؤيتها الدم مرتين غير متماثلين على خلاف عادتها، ولعل ذلك هو الصحيح لاطلاق مادل على تحقق العادة برؤية الدم مرتين وعدم تحققها برؤيتها مرة واحدة حيث استفدنا من قوله (ع) في تفسير ما نقله عن النبي صلى الله عليه وآله ان العادة تتحقق برؤية الدم مرتين فصاعدا ولا تتحقق رؤيته مرة واحدة [1]. على أن المسألة - كما ذكروا - مما لا خلاف فيه ولكن سيدنا الاستاذ مد ظله احتاط في تعليقته الانيقة على المتن، نظرا إلى احتمال دلالة الموثقة [2] بمفهومها على عدم بقاء عادتها السابقة بذلك لان مفهومها (ان الشهرين إذا لم يتفقا عدة أيام سواء فليست تلك بأيامها) وبما ان مفروضنا عدم اتفاق الشهرين عدة ايام سواء فلا تكون تلك الايام بأيامها فان احتمال ذلك يكفي فيما صنعه مد ظله من الاحتياط بالجمع بين احكام ذات العادة والمضطربة، وإن كان احتمالا ضعيفا كما لا يخفى. والوجه في ضعف ذلك هو انه لا مفهوم للموثقة لندل على ارتفاع العادة السابقة حينئذ فان مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها ومقتضاه ان المرأة إذا رأت الدم شهرين مختلفين فليست تلك الايام بأيامها، واما ان العادة السابقة ترتفع بذلك فلا يستفاد منها بوجه. فدعوى ان الموثقة تدل على ان المرأة إذا رأت الدم مرتين مختلفتين على خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلك العادة السابقة ساقطة لا يعتنى بها. والصحيح في الحكم بارتفاع العادة السابقة ان يستدل بمعتبرة يونس

[1] الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2.
[2] الوسائل: ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست