responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 199
العشرة، وقد ذكروا ان ذلك مما لا خلاف فيه، وهو الصحيح. لانه كما لانظن ولا نحتمل احدا استشكل في انقلاب العادة العرفية بذلك - مثلا - إذا فرضنا ان المرأة كانت ترى الدم سنة من أول الشهر إلى خامسه بحيث صدقع على (ايامها) وعنوان (الوقت المعلوم) ثم كانت ترى الدم من خامسة إلى مدة معينة ايضا سنة فانها بعد تلك السنة الثانية تأخد بالعادة الثانية لا محالة لصدق انها (ايامها) وقد عرفت ان الاخبار الواردة في المقام مما لاشبهة فيه بحسب الكبرى ومصداقها العرفي فكذلك الحال في مصداقها التعبدي الثابت بالموثقة والمرسلة، فالعبرة اذن بالعادة المتصلة بالدم دون العادة الزائلة. نعم لو رأت الدم على خلاف الشهرين المتقدمين مرة واحدة فلا يكون ذلك موجبا لانقلاب عادتها بل في الشهر الرابع تعامل، بمقتضى عادتها السابقة قبل ذلك الشهر الواحد، وذلك لاطلاق الموثقة وغيرها مما دلت على ان اتفاق الدمين في الشهرين عدة ايام سواء يوجب تحقق العادة وصدق عنوان (ايامها)، وما ذكرناه لعله مما لااشكال فيه. وانما الكلام فيما إذا رأت في الشهر الثالث على خلاف الشهرين السابقين وكذا في الشهر الرابع إلا ان الدمين فيهما - في الشهر الثالث والرابع لم يكونا متساويين فان ذلك وإن لم يكف في تحقق العادة لما مر من انها انما تتحقق برؤية الدم مرتين متماثلتين، الا ان الكلام في انهما هل يوجبان ارتفاع عادتها السابقة بحيث تكون المرأة في الشهر الخامس مضطربة أو أن العادة السابقة لا ترتفع بذلك، نعم ترتفع فيما إذا رأت مرأت مختلفة بحيث صدق ان المرأة مضطربة عرفا؟.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست