responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 198
[ مسألة 10): صاحبة العادة إذا رات الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية [1] وان رأت مرتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلين يبقى حكم الاولى، نعم لو رأت على خلاف العادة الاولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة. ] نتكلم في. ان الايام الواردة في الروايات هل تنطبق على غير ما يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي أيضا أو لا تنطبق؟ وقد اثبتنا بالموثقة

[1] انها ينطبق وتتحقق برؤية الدم عدة ايام سواء مرتين كما اثبتنا بالمرسلة
[2] انها تنطبق على رؤية الدم في وقت معين مرتين. صاحبة العادة إذا رات الدم على خلاف عادتها [1] فإذا كانت ترى الدم في الشهر الاول والثاني من اوله إلى خامسه وقد رأت في الشهر الثالث والرابع من عاشره إلى مدة معينة فتنقلب عادتها إلى الثانية ففي الشهر الخامس تأخذ بتلك العادة الحديثة فتجعل تلك الايام حيضا من غير مراجعة الصفات والباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، أو تجعل من ايامها بعد عادتها حيضا والباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة عددية وتجاوز دمها [1] الوسائل: ج 2 باب 7 من ابواب الحيض ح 1.
[2] الوسائل: ج 2 باب 7 من ابواب الحيض ح 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست