responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 197
فلا نطيل، ففي هذه الاقسام من ذات العادة الوقتية لا معنى لاعتبار تساوي أيام الطهر لعدم تحققه كما عرفت، نعم انما يتحقق تساوي ايام الطهر في ذات العادة الوقتية والعددية معا إلا انه غير معتبر حتى في مثلها، إذا قد تختلف ايام الطهر حينئذ لاختلاف الشهور من حيث الزيادة والنقيصة وبه نختلف ايام الطهر قلة وكثرة، فإذا فرضنا ان عادتها هي رؤية الدم من اول الشهر إلى خامسه وكان الشهر الاول تسعة وعشرين يوما، والشهر الثاني ثلاثين يوما، فان طهرها بين الحيضة الاولى والثانية أربعة وعشرين يوما، ولكنه بين الثانية خمسة وعشرون يوما. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا كانت عادتها رؤية الدم من عاشر كل شهر إلى منتصفه لزيادة الشهر ونقصانها كما مر فتحصل ان تساوي الطهر غير معتبر في شئ من ذات العادة الوقتية والعددية أواحدهما فحسب. فذلكة الكلام: ان الاخبار الواردة [1] في المقام دلت على ان المرأة إذا كانت لها (ايام) أو (الوقت المعلوم) تجعل الدم في ايامها حيضا، ومفهومها العرفي ان تكون المرأة متعودة برؤية الدم إلى مدة يصدق عرفا ان تلك المدة (ايامها) وانها (الوقت المعلوم) كما إذا رات سنة أو سنتين من أول كل شهرالى خامسه أو في كل شهر خسمة غير معنية الوقت. وهذا بحسب الكبرى ومصداقها مما لاشبهة فيه ولا كلام، وانما كنا

[1] راجع الوسائل: ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست