responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 196
يوما ثلاثة أو أزيد فكانت تراه في اول الشهر خمسة وفي الخامس والعشرين أيضا خمسة أو في كل شهرين مرة مثلا، واما ذكر الرؤية متساوية في شهرين فانما هو من جهة كونه الغالب في النساء كما مر، والا فالمدار على تحقق الاقراء أو الايام وهما متحققان بمرتين فصاعدا كما تقدم. هل يعتبر تساوي الطهرين في الوقتية؟ وهل يعتبر تساوي الطهرين في العادة الوقتية؟ اما في العادة الوقتية من حيث الاول أو الاخير أو الوسط فعدم اعتبار تساوي الطهرين مما لا خفاء فيه لانه لازم العادة الوقتية كذلك، فانها إذا رأت الدم من اول الشهر إلى خمسة أيام في احدهما، ومن أوله إلى سادسه في احدهما الآخر فهى ذات عادة وقتية من حيث المبدأ مع ان ايام طهرها مختلفة لانها رأت الطهر بين الحيضة الاولى والثانية خمسة وعشرين يوما، وأما بين الثانية والثالثة التي تراها في أول الشهر الثالث فايام طهرها أربعة وعشرون يوما. وكذا الحال في ذات العادة الوقتية من حيث المنتهى كما إذا رأت الدم إلى اليوم السابع من كل شهر الا انها رأته في الشهر الاول من أوله وفى الشهر الثاني من ثانيه أو من اليوم الثالث فان ايام طهرها بين حيضتها الاولى والثانية اربعة وعشرون أو خسمة وعشرون، ولكنها بين الحيضة الثانية والثالثة ثلاثة وعشرون إذا رأته في الشهر الثالث من أوله. ومن ذلك يظهر الحال في ذلك العادة الوقتية من حيث الوسط


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست