responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 144
وهذا بحث آخر اجنبي عما نحن بصدده يأتي التعرض إليه عند تعرض الماتن له، فلا وجه لابتناء المسألة على استفادة اعتبار التوالى من الادلة الدالة على ان اقل الحيض ثلاثة ايام، والقول بأن الحكم المذكور واضح بناءا على استفادة اعتبار التوالي من ظهور الادلة المشار إليها. وذلك لانا انما نعتمد في الحكم بعدم حيضية الدم الاقل من ثلاثة ايام ولو بقليل على ظواهر الاخبار لكونها ظاهرة في التحديد الحقيقي سواء قلنا باعتبار التوالي في الثلاثة ام لم نقل، فان الثلاثة لابد من أن تتحقق في الحكم بالحيضية متوالية أو متفرقة، ثم إن ذلك التحديد تحديد شرعي والمناط فيه صدق رؤية الدم ثلاثة ايام ولا يدور الحكم بالحيضية مدار كثرة الدم أو قلته بحسب الساعات بل المدار على صدق الثلاثة وهي تختلف باختلاف الازمنة وحالات النساء فقد تتكثر ساعاتها وقد تقل وذلك لان الظاهر من كلمة يوم في الاخبار الواردة في المقام هو مقابل الليل كما هو الحال في جميع الموارد إلا أن تقوم قرينة على ارادة الاعم من ليلته فاليوم بمعنى بياض النهار. فلو رأت المرأة الدم قبل طلوع الشمس بقليل أو قبل طلوع الفجر بناءا على أنه اول الصبح وان كان الاول اصح حتى مضت عليها ثلاثة ايام فلا محالة يحكم عليه بالحيضية لكونه ثلاثة ايام، وليس الامر كذلك فيما إذا رأت الدم من اول الليل إلى نصف اليوم الثالث حيث لا يحكم عليه بالحيضية لعدم رؤيتها الدم ثلاثة ايام بل يومين ونصف يوم مع أنه يحسب الساعات اكثر من الصورة الاولى حيث انها في الصورة الاولى رأت الدم ثلاثة ايام وليلتين بينهما فالمجموع ستون ساعة وأما في الصورة الثانية فقد ترى الدم ستا وستون ساعة إلا انه لا يحكم


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست