responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 143
انقطع قبل ثلاثة ايام أيضا تبني على كونها حائضا حيث انها سيقت لبيان أن رؤية الدم شهرين على وجه التساوي يوجب تحقق العادة للمرأة وليس لها نظر إلى وظيقة المرأة عند انقطاع مها قبل الثلاثة، وأما انها تبني على كونها حائضا أو لاتبني عند انقطاع الدم قبل الثلاثة فلا دلالة لها على شئ منه. فالموثقة سيقت لبيان الوظيفة الظاهرية للمبتدأة فإذا انقطع الدم قبل ثلاثة ايام انكشف عدم كون الدم حيضا بمقتضى الروايات المتقدمة فلا معارضه بينها وبين الاخبار المتقدمة لان الموثقة بصدد بيان الحكم الظاهري والاخبار المتقدمة تدل على الحكم الواقعي ولا تنافي بين الاحكام الظاهرية والواقعية حتى تطرح الموثقتان أو تحملا على خلاف ظاهرهما، أو يعمل بهما في موردهما فقط - اعني المراة الحبلى أو المبتدأة التي ترى الدم في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة. ثم إن هذا التحديد حقيقي كسائر التحديدات الشرعية كتحديد الكر بالوزن أو بالمقدار وتحديد السفر الموجب للقصر بثمانية فراسخ أو وجوب التمام عليه بالتردد ثلاثين يوما وهكذا، فكما انها تحديدات حقيقية شرعية بحيث لو نقص الماء أو المسافة عنهما ولو بأقل قليل لم يترتب عليه الحكم بالكرية ووجوب القصر كذلك الامر في المقام فلو رأت المرأة الدم ثلاثة ايام إلا قليلا فلا يحكم عليه بالحيض بمقتضى ظهور الاخبار الواردة في تحديد الحيض بأن لا يكون اقل من ثلاثة ايام. نعم هناك بحث أخر وهو أن الثلاثة يعتبر فيها التوالي والاستمرار أو لو رأت الدم ثلاثة ايام متفرقة أيضا - بأن تراه يوما وانقطع حتى تراه بعد ايام يوما وهكذا إلى ثلاثة ايام يكتفى به في الحكم بالحيضية؟


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست