responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 145
عليه بالحيضية لعدم صدق رؤية الدم ثلاثة ايام بل يومين ونصف يوم. وكذا إذا رأت الدم وهي في ايام الشتاء اول النهار - اعني طلوع الشمس أو الفجر - إلى ثلاثة ايام فانه محكوم بكونه حيضا، واما إذا رأت الدم بعد اول النهار بساعتين وهي في ايام الصيف إلى آخر اليوم الثالث فانه غير محكوم بالحيضية لعدم صدق انها رأت الدم ثلاثة ايام بل ثلاثة ايام الا ساعتين مع أن رؤيتها الدم بحسب الساعات اكثر في الصورة الثانية من الاولى، وذلك لان اليوم في الشتاء قصير فلنفرضه عشرة ساعات - حيث انها راته ثلاثة أيام وليلتين فقد ترى الدم ثماني وخمسين ساعة وأما اليوم في الصيف فطويل فلنفرضه اربع عشرة أو خمس عشرة ساعة - الترديد باعتبار أن ما بين الطلوعين من الليل أو من النهار - وبما انها ترى الدم ليلتين وثلاثة ايام الا ساعتين فقد تراه ستين ساعة أو واحدة وستين ساعة، إلا انه لما لم يصدق عليه عنوان رؤية الدم ثلاثة ايام رأته ثلاثة ايام إلا ساعتين لم يحكم عليه بالحيضية. وحال المقام حال قصد اقامة العشرة في الحكم بوجوب التمام لان المدار فيه أيضا على صدق قصد المقام عشرة ايام قلت ساعاتها ام كثرت، مثلا إذا قصد المقام في مكان في ايام الشتاء من اول النهار - اعني طلوع الشمس أو الفجر - إلى مضي تسعة ايام بعد ذلك اليوم فقد تحقق قصد اقامة العشرة ومعه يجب عليه اتمام الصلاة. وأما إذا قصد المقام كذلك بعد ساعة أو ساعتين من النهار في ايام الصيف إلى مضي تسعة ايام بعد ذلك اليوم لم يجب عليه اتمام الصلاة لعدم قصده اقامة عشرة ايام بل عشرة ايام إلا ساعتين وإن كانت اقامته في الصورة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست