responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 222
[ (مسألة 31) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينقع فالاقوي جواز المسح بالماء الجديد (2) ] فيصح أن يقال: مسحت رأسي أي امررت يدي على رأسي مع جفافهما وعليه فلا مناص من اعتبار امرار الماسح وهو اليد على الممسوح باسكانه وامرار اليد عليه فلو عكس فاسكن يده وأمر رأسه أو رجليه عليها بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح غير مضرة بصدق المسح فما أفاده الماتن (قده) هو الصحيح. إذا لم يمكن حفظ الرطوبة: (1) المشهور بينهم أنه إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في اليد جاز المسح بالماء الجديد، بل في الجواهر أنه لم يعثر على مفت بالتيمم في حقه. والماتن (قده) بعد الحكم بجواز المسح بالماء الجديد احتاط بالجمع بين المسح باليد اليابسة والمسح بالماء الجديد والتيمم. والكلام في هذه المسألة يقع من جهتين: (احداهما): ما ذكره الماتن من احتمال وجوب المسح باليد اليابسة لانه لو لم يحتمل ذلك لم يحتط بالجمع بينه وبين المحتملين الآخرين فنتكلم في أن ذلك محتمل في المسألة أو أنه غير محتمل في محل الكلام. و (ثانيتهما): في ان الواجب في المسألة هل هو التيمم أو المسح بالماء الجديد. (أما الجهة الاولى): فالصحيح ان وجوب المسح باليد اليابسة غير محتمل في المسألة وذلك لان المسح بالماء الجديد إما واجب كما إذا تم


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست