responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 223
أحد الوجوه المستدل بها على وجوبه وعمدتها قاعدة الميسور بدعوى ان المسح بالماء الجديد ميسور المسح بالبلة الوضوئية المفروض تعذره كما يأتي تفصيله. وإما انه غير مانع عن المسح الواجب كما إذا لم يتم شئ من الوجوه المستدل بها على وجوب المسح بالماء الجديد وقلنا بوجوب المسح مطلقا ولو باليد اليابسة وذلك لانه لم يدلنا أي دليل على وجوب كون المسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بيده وهي متعرقة مثلا أو مبتلة بالماء الخارجي بطل مسحه. فان الاخبار البانية التي منعت عن المسح بالماء الجديد بقوله (ع) ولم يعدهما في الاناء (* 1) ونحو ذلك فانما تختص بما إذا كانت اليد مبتلة ببلة الوضوء إذ المستفاد من الروايات المتقدمة على اختلاف في متنها انه عليه السلام انما لم يعد يديه في الاناء لكونهما مبتلتين ببلة الوضوء. وقد عرفت أنه مع التمكن منها لا يجوز المسح بالماء الجديد ولا لادلة في الروايات المذكورة على ان اليد إذا لم تكن مبتلة ببلة الوضوء وجب ان يمسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بعده وهى رطبة بطل مسحه بل لامانع عن المسح باليد حينئذ ولو كانت مبتلة بالماء الجديد أو بغيره من المياه المضافة فان اللازم وقتئذ انما هو مطلق المسح باليد سواء أكانت رطبة أم يابسة وعليه فهذا الاحتمال ساقط والامر يدور بين وجوب المسح بالماء الجديد ووجوب التيمم في حقه. و (أما الجهة الثانية): قد استدل المشهور بوجوه: (الاول): وهو العمدة قاعدة الميسور بتقريب ان الواجب في المسح المأمور به في الوضوء أن يكون المسح بالبلة المقيدة بكونها بلة الوضوء (* 1) المروية في ب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست