responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 499
فالمنذور شئ مقيد وامر خاص فإذا اتى به لا لهذه الغاية لم يتحقق منه الوضوء المقيد بكونه للقراءة ومعه لا اداء ولا امتثال. نعم يكفي هذا في تحقق المقدمة وهو اداء للمأمور به بالامر الغيري واما بالاضافة إلى الامر النذري فليس باداء ولا بامتثال ونظيره ما إذا نذر ان يأتي بصلاة الظهر في المسجد واتى بها في داره لانه وان كان اداء للامر الصلاتي لعدم تقييده بمكان خاص الا أنه بالنسبة إلى الامر النذرى المتعلق بها ليس باداء ولا امتثال. وهذا اعني تقييد المتعلق هو الوجه فيما أفاده الماتن في المقام لا انه إذا لم يقصد الغاية لم يف بنذره. لان اداء المنذور كاداء سائر ما على ذمة المكلف من الديون انما يكون بالقصد. والوجه في عدم استناد الماتن إلى هذا الوجه هو انه انما يصدق فيما إذا كانت ذمة المكلف مشتغلة بعدة من الواجبات يتوقف تمييز بعضها عن بعضها الآخر على قصده نظير ما إذا كانت ذمته مديونة بصلاة رباعية أدائية ورباعية أخرى قضائية فان احتساب ما يأتي به عن احداهما المعينة انما يكون ذمة المكلف من الديون انما يكون بالقصد. والوجه في عدم استناد الماتن إلى هذا الوجه هو انه انما يصدق فيما إذا كانت ذمة المكلف مشتغلة بعدة من الواجبات يتوقف تمييز بعضها عن بعضها الآخر على قصده نظير ما إذا كانت ذمته مديونة بصلاة رباعية أدائية ورباعية أخرى قضائية فان احتساب ما يأتي به عن احداهما المعينة انما يكون بقصد الاداء أو القضاء. واما إذا لم يشتغل ذمته الا بواجب واحد فلا يعتبر في سقوطه عن ذمته قصده لذلك، كما إذا نذر ان يصلي صلاة الليل في ليلة معينة واتى بها في تلك الليلة غافلا عن نذرة فانه يوجب برء النذر لا محالة وان لم يكن ناويا للامر النذرى بوجه. فقياس المقام لاعطاء الدرهم المحتمل ان يكون أداء دين أو هبة أو عارية مع الفارق فلاحظ. هذا تمام كلامنا في هذا الجزء من الكتاب ويتلوه الجزء الخامس أوله اشتراط الخلوص في الوضوء ولله الحمد أولا وآخرا.



نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست