responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 221
[ (مسألة 30): يشترط في المسح امرار الماسخ على الممسوخ [1] فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح. ] شرطية امرار الماسح على الممسوح:

[1] اعلم ان للمسح معنيين. (أحدهما): ازالة الوسخ والعلة ونحوهما كما إذا قيل مسحت يدي بالحجر أي ازلت الوسخ عنها كما يقال في مقام الدعاء مسح الله مالك من علة. ومنه الدرهم الممسوح وهو الذي زالت نقوشه فصار املس ومنه اطلاق المسح على الكذاب لانه يزيل الحق ويقيم الباطل مقامه. ولعل له معنى آخرا به اطلق على المسيح على نبينا وآله وعليه السلام ومن البين الظاهر ان المسح بهذا المعنى لم يؤخذ فيه الامرار ولا دلالة له على ان الازالة كانت بامرار اليد على الحجر أم كانت بامرار الحجر على اليد أو ان زوال نقوش الدرهم من جهة امراره على شئ أو لامرار الشئ على الدرهم وهذا ظاهر. و (ثانيها): الامرار، كما إذا قيل مسحت برأس التيمم فان معناه: امررت يدى على رأسه لا أنه أمر رأسه على يده وهو نظير قولنا: مسحت الحجر بالدهن أي أمررت يدي على الحجر وفيها دهن. وعلى ذلك فمعنى مسحت رأسي أو رجلي بالبلة: امررت يدي عليهما وفيها بلة لوضوء ومن الواضح ان المسح في المقام انما هو بالمعنى الثاني دون الاول لوضوح أنه لا وسخ ولا علة في الرأس أو الرجلين ليراد ازالتها باليد. بل يصح استعمال كلمة (المسح) مع جفاف كل من اليد والرأس فضلا عن كون أحدهما وسخا أو مشتملا على أمر يراد ازالته باليد،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست