responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 220
[ (مسألة 29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائده بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها [1] بل يقصد المسح بامرار اليد وان حصل به الغسل، والاولى تقليلها. ] إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة:

[1] لا ينبغي الاشكال في أن الغسل في الرأس والرجلين لا يجزى عن المسح المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات وانما الكلام في ان الغسل والمسح أمران متبائنان ولا يجتمعان في مورد واحد ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحق الغسل، أو أن بينهما عموما من وجه فهما متخالفان كالحلاوة والحمرة، فقد يكون غسل ولا مسح واخرى يكون مسح ولا غسل وثالثة يجتمعان وحيث ان الغسل لم يثبت كونه مانعا عن المسح وانما ثبت عدم اجزائه عن المسح فلا مانع من الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟ الثاني هو الصحيح لان الغسل عبارة عن جريان الماء أو اسرائه من محل إلى محل مع الغلبة والمسح عبارة عن امرار اليد على الممسوح وهما أمران قد يجتمعان والغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت فالتقليل غير واجب. نعم هو أولى خروجا عن شبهة الخلاف وتحصيلا للجزم بالامتثال.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست