responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 219
من موارد التمسك بقاعدة الاشتغال دون البراءة. وهذا بخلاف المسألة المتقدمة فان الاطلاقات فيها هي المحكمة ولاتصل النوبة فيها إلى الاصل العملي ليختار اصالة الاشتغال ونحن وان قوينا الاطلاق في المقام أيضا ولم تراجع أصالة الاشتغال لان المورد من موارد البراءة الا ان ظهور الحكم في هذه المسألة ليس بمثابة ظهوره في تلك المسألة فما نسب إلى صاحب المدارك (قدس سره) من ذهابه إلى الفرق بين المسألتين هو الصحيح. هذا كله بناء على صحة الحكاية المتقدمة عن صاحب المدارك (قده) وانه فصل بين المسألتين المتقدمتين بجعل الحكم في الاولى مقطوعا به وفي الثانية أقوى ولكننا راجعنا المدارك في تلك المسألة وظهر أن ما حكى عنه في المسألة الاولى من جعله وجوب المسح بظاهر اليد قطعيا صحيح ومطابق لما في المدارك. وأما ما حكى عنه في المسألة الثانية من جعله المسح بالذراع أقوى فهو غير موجود في المدارك أصلا. نعم المسألة الثانية ذكرها الشهيد في الذكرى وقال: فالاقوى جوازه بالذراع، وصاحب الجواهر (قده) قد نقل كلتا المسألتين متصلتين فنقل المسألة الاولى عن المدارك والثانية عن الشهيد (قدس سره) في الذكرى وتوهم من ذلك ان المسألتين منقولتان عن المدارك فلاحظ.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست