responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 218
وغيرهما من الاخبار الآمرة بالمسح باليد التي قيدناها بخصوص باطن الكف في صورة التمكن من المسح بالباطن. وأما المطلقات في هذه المسألة أعني الآية المباركة والاخبار الآمرة بمسح الرأس والرجلين المقيدتين بما دون الزند بمقتضى الوجوه المتقدمة فهي محل اشكال وكلام ولم يثبت على وجه الجزم والتأكيد لما مر وعرفت من أن المطلقات المذكورة يدور أمرها بين احتمالات ثلاثة: (أحدهما): أن يقال باهمالها وعدم كونها في مقام لبيان من هذه الناحية. (ثانيها): أن يقال انها تنصرف إلى المسح المتعارف وهو المسح بما دون الزند: (ثالثها): أن يقال انها في مقام البيان فهي طلقة وتدل على كفاية المسح ببلة الوضوء ولو كان بواسطة الاجسام الخارجية كما إذا جعل الخشبة مبللة ببلة الوضوء ومسح بها رأسه ورجليه فأمرها يدور بين تلك الاحتمالات ولا اطلاق لها على التقديرين الاولين وانما يثبت لها الاطلاق على الاحتمال الثالث فقط ونحن وان قوينا اطلاقها والتزمنا بكونها مطلقة الا انه محل الكلام والنزاع وهذا بخلاف الاطلاق في المسألة الاولى لانه مما لا كلام في ثبوته كما مر ومن هنا ذكرنا ان تعيين المسح بالذراع أقوى كما حكى عن صاحب المدارك (قده). واما الحكم في المسألة الاولى فهو كما قدمناه مقطوع به بحسب مقام الاثبات ولعل هذا هو الذي دعى صاحب المدارك (قده) إلى جعل الحكم في المقام أقوى كما حكى أو انه (قده) لا يرى ثبوت الاطلاق لتلك المطلقات باختيار أخذ المحتملين الاولين ويتمسك بقاعدة الاشتغال كما هو الحال عند عدم الاطلاق لدليلي المطلق والمقيد. بناء على ان المقام


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست