responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 217
مسحه بما دون الزند ولكنه صلى الله عليه وآله كان واجد اليد أي ما دون الزند ومتمكنا من المسح به ولا اشكال في ان المسح به هو المتعين وقتئذ ولا دلالة لفعله صلى الله عليه وآله على أنه قيد معتبر مطلقا ولو عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند، لعدم اليد أصلا أو لوجود قرحة فيها أو المانع آخر. وحمل المسح عليها وان كان يقتضي ارادة ما دون الزند منها إلا أنه يختص بمن كان له ما دون الزند وكان متمكنا من المسح بها. وأما من لا يدله أعني ما دون الزند فقوله: مسحت بيدي لا يناسب ارادة ما دون الزند بوجه وعليه فاطلاق الاخبار والآية المباركة في حق من لابد له أو له يد ولا يتمكن من المسح بما دون زنده باق بحاله فيدلنا على ارادة المسح بذراعه حينئذ فالتقييد بخصوص ما دون الزند انما هو فيما إذا تمكن من المسح به. وعليه فما جعله صاحب المدارك أقوى وذهب إليه الماتن (قده) من تعين المسح بالذراع عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند هو الصحيح إلا ان ظهور الحكم في هذه المسألة ليس بمثابة ظهوره في المسألة الاولى المتقدمة ومن هنا ذكر (قده) ان الحكم هناك مقطوع به وأما هنا فقد جعله أقوى حسبما حكى عنه. وليس مستند الحكم هنا وهناك قاعدة الميسور أو اصالة الاحتياط لتكون المسألتان من واد واحد ويستشكل على صاحب المدارك بعدم ظهور الفرق بين المسألتين فلما ذا جعل الحكم في احدهما مقطوعا به دون الاخرى. وذلك لان المستند في كلتا المسألتين وان كان هو الرجوع إلى المطلقات والتمسك باطلاق دليل المطلق في غير المقدار المتيقن من دليل المقيد لعدم اطلاق دليل التقييد، الا ان بينهما فرقا من جهة ان المطلقات في المسألة الاولى مما لا خدشة فيه لقوله (ع) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك (* 1) (* 1) راجع ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست