نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 10 صفحه : 191
قال: قلت له: كيف التيمم قال: " وضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " [1] لدلالتها على ان الضربتين لابد أن تقعا قبل مسح الوجه لمكان لفظة " ثم ". وصحيحة ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) في التيمم قال: " تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بها وجهك وذراعيك "، وذلك لمكان لفظة " ثم " أيضا. اذن ليس هناك رواية تدل على مدعى القائل بالتعدد إلا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [3] التي حملناها على التقية حيث صرحت باعتبار ضربات ثلاثة في التيمم: واحدة للوجه وثانية لليد اليمنى وثالثة لليد اليسرى ولا يمكن الاعتماد على ما مر - هذا كله في المقام الاول. " المقام الثاني ": في أن الاخبار المستدل بها على اعتبار التعدد بناءا على دلالتها على هذا المدعى، لا تقاوم الاخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة في التيمم وانها لابد أن تعمل على الاستحباب - وان لم يكن قائل باستحباب التعدد قبل مسح الوجه أيضا. والسر في ذلك: أن الاخبار البيانية على كثرتها لم يذكر فيها انهم (عليهم السلام) ضربوا كفيهم على الارض مرتين وحيث انها في مقام البيان فيستكشف منها أن المعتبر في التيمم هو الضربة [1] الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4. [2] الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 2. [3] تقدمت في المسألة 18 عند نقل الاستدلال على القول الآخر.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 10 صفحه : 191