responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 190
صادرا عنه بان تدل على اعتبار الضرب في التيمم اربع مرات لانه مما لم يقل به احد من اصحابنا فلا مناص من حمله على أن لفظة " مرتين " الثانية من الراوي بان يقال: مراده انه (ع) قال مرتين: التيمم مرتين للوجه واليدين. ولاجل الدلالة على أنه قال كذلك مرتين اضاف الراوي كلمة " مرتين " ثانية. فتدلنا الصحيحة على اعتبار التعدد في التيمم إلا أنه لا دلالة لها على ان المراد هو التعدد على الكيفية التي يدعيها القائل به بأن يعتبر في التيمم ضربة قبل مسح الوجه وضربة أخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه. لان مقتضى اطلاقها جواز ايقاع الضربتين قبل مسح الوجه فلا دلالة لها بوجه على لزوم كون احدى الضربتين قبل مسح الوجه والاخرى بعده قبل مسح اليدين. و " منها ": صحيحة اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (ع) قال: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " [1]، وهي اصرح رواية يمكن الاستدلال بها على التعدد. إلا أنها أيضا كسابقتها في قصور الدلالة على مراد المدعي للتعدد إذ لا دلالة لها على ان احدى الضربتين تقع قبل مسح الوجه، والثانية تقع قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه لاحتمال ارادة وقوعهما قبل مسح الوجه بل مقتضى اطلاقها ذلك. كما ان مقتضى بعض الاخبار الواردة في التعدد أن تكون الضربتان قبل مسح الوجه وذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)

[1] الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 3.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست