responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 352
ويستلزم اغتساله المكث في المسجد. ولا يبقى لاحتمال سقوط الحرمة عن مس المحدث مجال كما ذهب إليه الماتن (قده)، هذا كله إذا كانت الاستنابة مقدورة له. وإذا لم تمكنه الاستنابة أو كانت حرجا عليه في مورد فلا شبهة في انتقال الامر إلى التيمم لان حرمة المس ثابتة على وجه الاطلاق ولا مخصص لها في المقام، ومعها تمتنع عليه الطهارة المائية بالمباشرة أو الاستنابة فينتقل أمره إلى التيمم لا محالة. هذا تمام الكلام في كتاب الطهارة ولله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين وقد آل الامر بنا إلى هنا يوم الاربعاء 18 شعبان - 1384 في زاوية المدرسة الخليلية الكبرى في النجف الاشرف على مشرفها آلاف التحية والثناء



نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست