responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233
الاجتهادية الحاكمة على ان الحدث الاصغر لغير الجنب موجب للوضوء، فلا اشكال في المسألة سواء قلنا بالرافعية كما هو الاقوى أو بالاستباحة. التاسع لا اشكال نصا وفتوى في انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء و عدم العذر منه شرعا وعقلا، ومع فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديده، كما لا اشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت ولا باتيان الصلوة. فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمم بصلوة واحدة ضعيف، كما لا يعول على رواية السكوني المخالفة للروايات وفتوى الاصحاب وانما الكلام في بعض الفروع. منها: لو تيممت الحائض أو المستحاضة تيممين بدلا من الغسل والوضوء، فوجدت ماءا يكفى لواحد منهما لا كليهما، فلا يخلوا ما ان تعلم بأهمية أحدهما المعين المعلوم كالغسل أهمية الزامية أو تحتمل ذلك أو تعلم بأهمية أحدهما المعين واقعا ولا تعرفه أو تحتمل ذلك أو تعلم بتساويهما. فعلى الاول ينتقض ما هو بدل الاهم لحصول التمكن من استعمال الماء له، ولا ينتقض بدل المهم للعذر عن استعماله له. وعلى الثاني ينتقض محتمل الاهمية بناء على انتقاضهما مع التساوى كما يأتي للعلم التفصيلي بانتقاضه، اما لكونه أهم فيختص بالانتقاض أو لتساويهما فينتقضان والاخر محتمل الانتقاض فيستصحب بقائه. وعلى الثالث والرابع يحصل العلم بانتقاض أحدهما وبقاء أحدهما، فيجب عليها التيممان لو قلنا باختلاف كيفيتهما، وتكتفي بواحد بقصد ما في الذمة لو قلنا باتحادهما كيفية كما هو الاقوى، وكذا مع احتمال الاهمية في كل واحد منهما، ومع احراز تساويهما ينتقض التيممان لكونها قادرة على كل واحد من الغسل والوضوء، وان لم تكن قادرة على الجمع، والقدرة عليه ليست موضوعة للحكم، بل القدرة على كل واحد موجبة لانتقاضه، وهى حاصلة وهذا بوجه نظير باب المتزاحمين حيث قلنا بانه لو ترك المكلف انقاذ الغريقين يستحق العقوبة على ترك كل منهما للقدرة على انقاذه، وان


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست