responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهور " [1] على كونه مزيلا لذات الجنابة، مع ان صرف مثل تلك الاخبار عن الدلالة على ازالة قذارة الجنابة كما هو شأن الماء إلى كونه في حكمها كالطرح للادلة بلا موجب، ودلالة هذه الطائفة أو ضح بمراتب من دلالة قوله: " هو بمنزلة الماء " [2] كما لا يخفى بأدنى تأمل، فالادلة على المقصود. ولو قلنا بمقالة المشهور في مسألة الاستباحة والرفع. نعم هنا بعض الروايات استدل بها للقول المشهور مما لا داعى لنقلها والجواب عنها بعد وضوح عدم دلالتها. ثم لو فرض قصور ادلة التنزيل عن اثبات الحكم فقد يقال بان مقتضى القاعدة الاحتياط، لكون الشك في المكلف به فيجب بعد الحدث الجمع بين التيمم بدلا من الغسل وبين الوضوء أو التيمم بدله. وفيه ان المرجع بعد الشك إلى استصحاب بقاء الطهور الحقيقي أو التنزيلى، ومعه ينقح موضوع الادلة الاجتهادية المستفاد منها بعد الجمع والتخصيص، ان الطاهر من الجنابة إذا أحدث بالصغرى يجب عليه الوضوء. ولا يعارضة استصحاب عدم مشروعية الوضوء قبل التيمم، لان الشك في المشروعية وعدمها ناش عن بقاء الطهارة وعدمه، واستصحاب بقائها المنقح لموضوع الادلة الاجتهادية حاكم عليه. هذا فيما إذا قلنا بحصول الطهارة حقيقه واضح، وكذا إذا قلنا بالاستباحة لان القائل بها لا يمكنه رفع اليد عن ظاهر الادلة المتواترة الا بما دل دليل عقلي أو نقلى على خلافه فمع قيامه على عدم حصول الطهارة واقعا تحمل الادلة على حصول التنزيلية منها، فيكون معنى قوله: " التراب أحد الطهورين " انه احدهما حكما، لكن بلسان تحقق الموضوع وهو من أوضح موارد الحكومة، فكما ان قوله: " التراب طهور " حاكم على مثل " لا صلوة الا بطهور " ولو قلنا بان الطهور تنزيلي، كذلك استصحابه به ينقح موضوع الادلة

[1] الوسائل ابواب التيمم ب 23 - 24
[2] مرت في صفحة 128

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست