responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235
الاخر، وقد تحقق التقدير في الفرض واما على تقدير استعماله في احدهما فالظاهر عدم انتقاض ما هو بدل من الاخر لعدم قدرتها على الاتيان بمبدله على تقدير صرف الماء فيما استعملت بمقتضى تكليفها. وفيه ان مضى الزمان بمقدار العمل لادخالة له في قدرتها، بل هي حاصلة في اول زمان وجدان الماء الجايز الاستعمال شرعا وعقلا، فان القدرة على كل منهما ليست معلقة على ترك الآخر، بل فعله رافع للقدرة لاجل المزاحمة عقلا بينهما، فالقدرة قبل الاشتغال بالعملين حاصلة بالنسبة إلى كل من العملين، وبالاشتغال باحدهما ترفع عن الآخر مادام الاشتغال أو مع نقصان الماء بالاستعمال. ومنه يظهر النظر في كلامه الاخير أي عدم الانتقاض على تقدير الاستعمال في صاحبه، لان القدرة كانت حاصلة لكل منهما قبل الاشتغال بالاخر، ولا يشترط في الانتقاض الا ذلك، فالاقوى انتقاضهما بمجرد الوجدان والقدرة على الاستعمال قبل الاشتغال بأحدهما ولا تأثير للاشتغال به في عدم الانتقاض. والعجب ان القائل بالتفصيل في هذا الفرع لم يفصل في الفرع الاخر، فقال لو وجد جماعة ماءا يباح لهم لتصرف فيه، فان تمكن كل منهم من التصرف فيه على وجه سائغ من غير ان يزاحمة غيره انتقض تيمم الجميع والا انتقض تيمم المتمكن خاصة " انتهى ". وكان عليه التفصيل المتقدم من مضى زمان بمقدار العمل مع تركهم الاستعمال ومع استعمال أحدهم حين الوجدان يلتزم بعدم الانتقاض، الا ان يقال ان مراده ذلك ولم يصرح به لا يكاله على الوضوح بعد بيان الفرع المتقدم فيرد عليه ما تقدم. والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ من هذه الوجيزة في 11 شهر شعبان المعظم سنة 1376 .



نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست