responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 234
لم يقدر على الجمع وهو ليس بمأمور به. ثم انه قد يقال مع احراز أهمية الغسل لو توضأت صح وضوئها لقاعدة الترتب ومقتضاها انتقاض ما هو بدل من الوضوء ايضا على تقدير ترك الغسل، ولو اتلفت الماء انتقض التيممان. وفيه مضافا إلى ما حررنا في محله من بطلان الترتب ان انتقاض التيمم في المقام نصا وفتوى متوقف على القدرة الفعلية على استعمال الماء للوضوء وعدم محذور فيه، وهى لم تحصل الا باستعمال مقدار من الماء للوضوء أو غيره أو اتلاف مقدار منه، بحيث خرجت البقية عن امكان الاغتسال بها، فح لو استعملت الماء لغير الوضوء أو أتلفته ثم توضأت بالبقية صح وضوئها، لكن هذا الفرض خارج عن محط الكلام. واما لو استعملت في الوضوء فما لم يخرج الماء عن امكان الاغتسال به لم ينتقض تيممها، لكونها غير قادرة على استعماله في الوضوء لبقاء العذر. ولزوم تقديم الاهم، و إذا تعذر بالاستعمال كما لو تعذر بعد غسل وجهها للوضوء انتقض تيممها، فلا يمكن أن يقع ذلك الوضوء صحيحا لحصول الانتقاض بعد غسل الوجه وصيرورتها محدثة بين الوضوء نظير حدوث الحدث بينه. وبالجملة انتقاض التيمم حصل بالوضوء وفى اثنائه فلا يقع صحيحا، وذلك من غير فرق بين القول برافعية التيمم حقيقه أو حكما كما لا يخفى وجهه بالتأمل. ثم ان اتلاف الماء لا يوجب انتقاض التيمم بدل الوضوء الا أن يكون تدريجيا بحيث تقدر على الوضوء بعد سلب قدرتها عن الغسل، واما لو أتلفته دفعة فلا موجب لانتقاض بدل الاصغر بعد فرض أهمية الاكبر، لانها قبل التلف لم تكن قادرة على استعماله في الوضوء، وبالتلف تسلب القدرة عنهما دفعة، فلا وجه لا نتقاض ما هو بدل الاصغر فاطلاق القول بانتقاضهما بالاتلاف محل اشكال ومنع. وقد يقال في فرض عدم الاهمية انهما ينتقضان ان تركت استعماله فيهما إلى أن يمضى زمان تتمكن فيه من فعل كل من الطهارتين لقدرتها على كل منهما على تقدير ترك


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست