responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217
قولا أو سداسيتها وذهاب من تقدم وغيرهم إلى التفصيل. بل لعدم دليل صالح للركون إليه للقولل بالتفصيل اما صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وفيها " قلت: ان اصاب الماء وقد دخل في الصلوة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم أحد الطهورين " [1] فلان حمل الامر بالانصراف والتوضى قبل الركوع على الوجوب والارشاد العقلي على ابطلان التيمم قبل الركوع، كحمل الامر بالمضي على الارشاد على الصحة بعد الركوع كما هو الشأن في مثل تلك الاوامر، غير مناسب، مع التعليل بان التراب أحد الطهورين فان العلة المشتركة بين قبل الدخول في الركوع وبعده لا يناسب التفصيل بل قاطع له، هذا نظير ان يقال اشرب الخمر ولا تشرب النبيذ فانه مسكر مع كون المسكرية مشتركة بينهما، ففى المقام لو كانت العلة للمضي كون التراب احد الطهورين فقط كما هو الظاهر لم يكن للتفصيل وجه، ولو كان التفصيل الزاميا حتى يستفاد منه ما تقدم كان عليه ان يعلل بان حرمة الركوع مثلا مانعة عن نقض الطهور، فلا بد من حمل الامر بالانصراف والتوضى على الاستحباب، والاخذ بعموم التعليل لصحة الصلوة مطلقا أو رفع اليد عن التعليل بلا جهة موجبة والاول متعين، فتكون الصحيحة من أدلة القول المنصور، و لعله لذلك لم يجعلها المحقق في المعتبر دليلا على القول بالتفصيل مع كونها بمنظر منه، فقال فان احتج الشيخ بالروايات الدالة على الرجوع ما لم يركع فالجواب عنه ان اصلها عبد الله بن عاصم، فهى في التحقيق رواية واحدة ويعارضها روايتنا وهى ارجح من وجوه: احدها ان محمد بن حمران أشهر في العدالة، والعلم، من عبد الله بن عاصم والاعدل مقدم " انتهى " ونسبة المحقق إلى الغفلة عن صحيحة زرارة كأنها غفلة. واما رواية عبد الله بن عاصم فهى منقولة من طريق الكليني إليه، وفى طريقه المعلى بن محمد الذى قال النجاشي فيه انه مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة وذكره العلامة في القسم الثاني من محكى الخلاصة، ووصفه باضطراب الحديث و

[1] الوسائل ابواب التيمم، ب 21، ح 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست