responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216
لم ينتقض تيممه فلو فقد حين الصلوة أو بعدها بلا مهلة لم يجب عليه تجديده. ثم ان الاخبار وان وردت في وجدان الماء لكن يظهر منها بالغاء الخصوصية حال رفع ساير الاعذار كما هو ظاهر. ولا فرق في وجدان الماء ورفع العذر بين قبل دخول الوقت وبعده، سواء قلنا بجواز الوضوء والغسل للصلوة قبل الوقت كما هو الاقوى اولا، لاطلاق الروايات وحصول القدرة ولو لغاية اخرى، وقد مر حكم من وجد بعد الفراغ منها. وان وجد في الاثناء ففيه أقوال خمسة أو ستة، لكن العمدة منها القولان (أحدهما) انه يقطع ما لم يركع وهو المحكى عن مقنع الصدوق أو فقيهه، ومصابح السيد وجمله وشرح الرسالة والجعفى والحسين بن عيسى، وعن النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحه ورسالة صاحب المعالم وشرحها، وقد بالغ في تشييده المحقق صاحب الجواهر بما لا مزيد عليه. ثانيهما انه يمضى بعد التلبس بتكبيرة الاحرام وهو المحكى عن رسالتي على ابن بابويه والسيد والمقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والسرائر وكتب المحقق و العلامة وغيرهم، وهو المشهور كما عن جامع المقاصد والمسالك وروض الجنان و مجمع البرهان، بل عن السرائر الاجماع عليه في بحث الحيض والاستحاضة. لا للاصل أو الاصول أو ادلة التنزيل والبدلية وكفاية عشر سنين والنهى عن ابطال العمل كتابا وسنة وعن الانصراف حتى يسمع الصوت ويجد الريح إلى غير ذلك مما يطول ذكرها، لقطع ذلك كله باطلاق ادلة بطلانه بوجدان الماء واصابته مما قد مر بعضها ودعوى الانصراف إلى ما لم يشرع في المقصود في غير محلها كدعوى عدم اطلاقها لكون القدر المتيقن بعدما حرر في مقامه من عدم اضراره بالاطلاق سيما أمثال ذلك مما يقطع بعدم الاضراربه. ولا للشهرة والاجماع المنقولين لعدم حجيتهما في مثل هذه المسألة التى نقطع بكون المدرك هو النصوص الموجودة، بل عدم ثبوتهما خصوصا الثانية بعد خماسيتها


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست