[ فصل في موجبات سجود السهو (مسألة 1): يجب سجود السهو لامور: الاول: الكلام سهوا [1] ] [1]: المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلم في صلاته ساهيا، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق ووالده، ومال إليه السبزواري في الذخيرة: بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحة النسبة إلى الصدوق. وكيفما كان فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات: منها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: (يتم صلاته ثم يسجد سجدتين.. الخ) [1] فانها ظاهرة في ان الموجب للسجود إنما هو التكلم ناسيا. وأن قول: (أقيموا صفوفكم) إنما ذكر من باب المثال. ومنها صحيحة: ابن أبي يعفور عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا إلى أن قال عليه السلام في ذيلها: (وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) [2] دلت بمقتضى الاطلاق على أن التكلم السهوي متى ما تحقق سواء أكان في الصلاة الاصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو. [1] الوسائل باب 4 من ابواب الخلل الحديث 1. [2] الوسائل باب 11 من ابواب الخلل الحديث 2.