النقص، والتصريح فيها بالسجود بعد التسليم ولا مجال لارتكاب التخصيص في الصحيحة والالتزام بالقبلية في النقص الناشئ مما عدا نسيان التشهد فانه مقطوع البطلان: إذ لا قائل بالتفصيل بين التشهد المنسي وبين غيره من ساير موارد النقص. فن ثبتت القبلية ففي الكل، وإلا ففي الكل أيضا. فالتبعيض بين موارد النقص خرق للاجماع المركب. وعلى الجملة فهذه الصحيحة معارضة لجميع النصوص الواردة في نسيان التشهد فتسقط عن الحجية لوضوح عدم صلوحها للمقاومة مع تلك النصوص الكثيرة، المشهورة قديما وحديثا رواية وعملا، وقد حملها الشيخ على التقية ولا بأس به، لمطابقتها مع فتوى مالك وأبي حنيفة كما مر. إذا فالصحيح ما عليه المشهور من تأخر محل السجدتين عن التسليم وعلى الجملة فهذه الصحيحة معارضة لجميع النصوص الواردة في نسيان التشهد فتسقط عن الحجية لوضوح عدم صلوحها للمقاومة مع تلك النصوص الكثيرة، المشهورة قديما وحديثا رواية وعملا، وقد حملها الشيخ على التقية ولا بأس به، لمطابقتها مع فتوى مالك وأبي حنيفة كما مر. إذا فالصحيح ما عليه المشهور من تأخر محل السجدتين عن التسليم من غير فرق بين ما تسبب عن الزيادة أو النقصان. وبهذا ينتهي ما اردنا ايراده في هذا الجزء والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويليه الجزء السابع في فصل (الشكوك التي لا اعتبار بها) انشاء الله تعالى وكان الفراغ في يوم الثلاثاء الخامس من شهر صفر من السنة الثانية والتسعين بعد الالف والثلاثمائة من الهجرة النبوية في جوار القبة العلوية على صاحبهما افضل الصلاة وازكى التحية.