responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 328
ومنها موثقة عمار قال: (.. وعن الرجل إذا اراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال: (ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.. الخ) [1]. وناقش فيها غير واحد بان المراد بالتكلم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في غير محلهما، المشار اليهما في كلام السائل بقوله: من قبل أن يقدم شيئا.. الخ، أي من قبل أن يقرأ، كما لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشهد فتخيل انها الاولى وقام إلى الثانية أو من قبل أن يسبح كما لو تخيل في الفرض انه في الثالثة وقام إلى الرابعة. فالتكلم اشارة إلى هذين الجزئين الزائدين. وعليه فالموثق من ادلة وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، لا للتكلم السهوي بما هو تكلم، الذي هو محل الكلام. ولكن الظاهر ان المراد بالتكلم هو الكلام العادي. أما اولا: فلان القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلم إلا انه لم يعهد اطلاقه عليهما في شئ من الاخبار، بل لم نجد لذلك ولا موردا واحدا، فلو كان المراد ذلك كان حق العبارة هكذا: حتى يقراء أو يسبح أو حتى يقول شيئا لا حتى يتكلم كما لا يخفى. وثانيا: انه لو أريد ذلك لزم اللغوية والخروج عن مفروض كلام السائل، لانه فرض التذكر قبل أن، يقدم أي قبل أن يقرأ أو يسبح فحكمه عليه السلام بوجوب سجدة السهو للقراءة أو التسبيح غير منطبق على السؤال كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما لو كان المراد التكلم العادي، فان الاستثناء حينئذ بقوله: حتى يتكلم، في محله، ويكون حاصل الجواب ان في مفروض السؤال لا شئ عليه إلا ان يتكلم

[1] الوسائل باب 32 من ابواب الخلل الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست