responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 326
[ الاتيان باحتياطها [1] ]

[1]: الاحتياط المذكور وهو الجمع بين اعادة الظهر وبين الاتيان بركعة الاحتياط مبني على الترديد في ان صلاة الاحتياط هل هي جزء متمم على تقدير النقص أو انها صلاة مستقلة؟ إذ على الاول تجب الاعادة لعدم احراز براءة الذمة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة، ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ لعدم صلاحتيها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلل العصر بينها وبين الصلاة الاصلية. وعلى الثاني لا موجب للاعادة، لسقوط الامر بالظهر وحصول امتثالها وصحتها على كل تقدير، وإما الواجب حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحياط بالجمع بين الامرين. وحيث قد عرفت ان الاظهر كون الركعة جزءا متمما فالاقوى جواز الاكتفاء باعادة الظهر، ولا حاجة إلى ضم ركعة الاحتياط.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست