responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 325
[ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضا بعد ] لافرق في وجوب تقديم ما يجب على المكلف اتيانه فعلا بين الاداء والقضاء بعد عدم المزاحمة وامكان الجمع بينه وبين العصر ولو ببركة التوسعة المستفادة من حديث من ادرك: هذا كله مع بقاء وقت العصر ولو بمقدار ركعة، وأما لو لزم من التقديم فوات وقت العصر رأسا فالمتعين حينئذ تقديم العصر سواء كانت الموالاة باقية أم فائتة أم فائتة لاختصاص الوقت حينئذ بها، بمعنى عدم جواز مزاحمة الغير معها. بل لو تذكر في هذه الحالة عدم الاتيان بالظهر رأسا وجب تقديم العصر فضلا عن نسيان جزئها أو وجوب قضائه عليه لما عرفت من الاختصاص وعدم جواز المزاحمة. هذا وقد ذكر الماتن (قده) انه يقضي الجزء بعد ذلك واحتاط استحبابا باعادة الظهر أيضا. والصحيح هو التفصيل في الاعادة بين ما إذا كان التذكر قبل فوات الموالاة وما إذا كان بعده. ففي الاول حيث انه ترك الجزء عالما عامدا وإن كان معذورا فيه من اجل ضيق وقت العصر، فهو بمثابة ترك الظهر رأسا، إذ الاخلال بالجزء اخلال بالكل، فيجب عليه اعادة الظهر بعد العصر، ولا مجال حينئذ للتمسك بحديث لا تعاد لكونه تاركا للجزء عن عمد والتفات وإن كان معذورا فيه. ومثله غير مشمول للحديث. وفي الثاني لا يجب إلا قضاء الجزء المنسي، ولا وجه للاحتياط باعادة الظهر ولو استحبابا لصحتها في ظرفها، وسقوط امرها بعد عدم امكان التحاق المنسي بها وكونه من القضاء المصطلح كما عرفت.


نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست