responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 324
[ (مسألة 20): لو كان عليه قضاء احدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر [1] فان ادرك منها ركعة وجب تقديمهما والا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه اعادة الصلاة وان كان احوط، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها. ]

[1]: ذكر (قده) في مفروض المسألة انه إن تمكن من ادراك العصر ولو ركعة منها وجب تقديم الجزء المنسي رعاية للترتيب لعدم المزاحمة بعد توسعة الوقت، بدليل من ادرك وان لم يتمكن من ذلك أيضا وجب تقديم العصر لاهميتها أو لاختصاص الوقت حينئذ بالعصر، بمعنى عدم مزاحمة الظهر معها في هذا الوقت. وتفصيل الكلام في المقام. ان التذكر إن كان قبل فوات الموالاة بحيث يصلح المنسي للالتحاق، وتتصف السجدة بالجزئية لدى الانضمام فلاينبغي الاشكال في لزوم تقديمها على العصر للزوم تقديم الظهر بتمام اجزائها على العصر والمفروض انه لم يفرغ بعد عن الظهر لبقاء جزئها الاخير وهي السجدة ويسع الوقت له وللعصر بمقتضى التوسعة التعبدية الثابتة بدليل من ادرك، ولذا لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب صرف اربع منها للظهر والركعة الباقية للعصر وهذا ظاهر. وان كان التذكر بعد فوات الموالاة بحيث سقط المنسي عن الجزئية وتمحض في القضاء المصطلح، فحيث ان هذا القضاء فوري تجب المبادرة إليه كما اشرنا إليه آنفا وجب تقديمها أيضا على العصر، إذ

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست